شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل

45 SAR

فهذه رسالة ألفها العلامة ابن عابدين لبيانِ حُكم ما يفعله كثير من الناس في زمانه من الوصية باستئجار من يقرأ خَتماتٍ من القرآن، أو يُهَلِّل ويسبح عند القبر، وبين أنَّ هذه الوصية باطلة، وأنَّ الآخِذَ والمعطي آثمان.


وبحث فيها أيضاً مسألة أخذ الأجرة على الطاعة وعدمها، وما فيها من الخلاف وبين مذهب الحنفية المتقدمين والمتأخرين في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والأذان والإقامة.


وختمها بتتمة فيها فروع مهمة متعلقة بالوصايا.


وقد قرظ لها كبار العلماء، وفحول الأعلام في عصره، وهم العلامة أحمد الطحطاوي، والسيد محمد عمر الغزّي، والشيخ حسين بن أحمد الكبيسي أمين فتوى دمشق، والشيخ عمر الخَلوَتِي البَكرِي، والشيخ محمد أمين الأيوبي، والشيخ مصطفى السيوطي الحنبلي، والشيخ عمر بن أحمد المجتهد، والشيخ غنام بن محمد النجدي الحنبلي، والشيخ محمد بن عمر الكاتب النجدي.


ثم جاء من بعده ولده علاء الدين فكتب ذيلا على رسالة والده «شفاء العليل»، سماه: مِنَّةُ الجَلِيل ذَيلُ شِفَاءِ العَلِيل وَبَلِّ الغَلِيل لِبَيَانِ إِسْقَاطِ مَا عَلَى الذُّمَّة مِنْ كَثِيرٍ وَقَلِيل».


وقد بَحَث فيها مسألةَ إسقاط ما على الذمَّة بعد الموت من صلاة وزكاة وفطرة وأضحية ونذور وأيمان، وغيرها.


وهذه المسألة مما اختص بذكره علماء الحنفية، معتمدين فيها على ما نقل عن الإمام محمد في «الزيادات» من قوله : «يُجزِئُه إن شاء الله ، وإلحاقاً للصلاة بالصوم الذي ورد فيه النص، على سبيل المماثلة؛ فإن كان الواقع ثبوت المماثلة؛ حَصَلَ المقصود الذي هو السقوط، وإلَّا كان بِراً مُبتدأ ، يَصلُحُ ماحياً للسيئات؛ ولذا قال محمد فيه: (يُجزئه إن شاء الله تعالى من غير جَزمٍ ، كما قال في تبرع الوارث بالإطعام - بخلاف إيصائه به - عن الصوم، فإنَّه جزم بالإجزاء.

Product details
  • Weight
    0.5 KG
  • 45 SAR
Add to cart

Products you may like