لم يرد في الخمس سوى آية واحدة، وحديث واحد. والآية تحدثت عن الخمس في غنائم الحرب لا سائر المكاسب.
والقرآن الكريم فرّق بين الغنائم والمكاسب، واعتراف الشيعة بذلك، ومحاولتهم تعميم الغنمية على مطلق المكاسب من خلال الروايات، والتي لم يصح منها شيء عند التحقيق كما مر بك. واضطرابهم في تأويل رواية من طرق الأئمة في حصر الخمس في غنائم الحروب.
لا يوجد في كتب أهل السنة أبواب مستقلة للخمس، وإنما تجد ذكره عند بيان أحكام الغنائم في إحدى تفريعات أبواب الجهاد أو فيما يتعلق بأحد موارد الزكاة عند الكلام عن أحكام الركاز والمعادن، لأن الموردين المذكورين فيهما (الغنيمة والركاز) ليس لهما وجود فِعلي في زماننا هذا فضلاً عن الأزمنة الغابرة. وكذلك كتب المتقدمين من الشيعة كالكافي وغيره، بينما تجد عند الشيعة فيما بعد أبواب خاصة بالخمس في مصنفاتهم تبلغ مئات الصفحات، إلى أن انتهى بهم الأمر إلى وضع مصنفات ورسائل مستقلة في الخمس.
اختلف الشيعة في مستحق الخمس، بين كونهم جميع فقراء المسلمين، أو اقتصاره على فقراء بني هاشم، وكذلك اختلفوا في استحقاق من انتسب إلى بني المطلب، أو إلى هاشم بالأمومة.
اختلف الشيعة في حكم الخمس في غيبة الإمام المهدي إلى عشرات الأقوال، رغم ورود عدة روايات من طرق الأئمة رحمهم الله في تحليل وإباحة الخمس لشيعتهم، إلا أن علماء الشيعة قد غيّبوا هذه الروايات عن الأتباع.