مسألة قبض الديون، وفك الرهون، وإجبار الحاكم عليها تعود إلى أصل وهو : هل للحاكم ولاية على البالغ العاقل ؟ وهل هي ولاية مطلقة في جميع التصرفات أم هي مقيّدة في بعضها، كالحفظ والقبض ونحوها ؟ والمصنف رجح أن له ولاية، لكنها ليست مطلقة ، لذلك فرّع على هذا الأصل مسائل أجاز فيها قبض دين الغائب، والإجبار على قبض المؤجل، موازناً بين غرض الدافع، وغرض المستحق، مجيزاً في بعض الحالات ومانعاً في أخرى.
وستقف في هذا الكتاب على مسائل خالف فيها المصنف المشهور من المذهب، مستدركاً على الرافعي في بعض اختياراته، مبينا وجه الصواب فيها، مستعينا على هذا كله بنصوص الشافعي وأقوال أصحابه، مستدلاً بنظائر المسألة وأشباهها.