مَن قَرأَ كُتُبَ شيخِ الإسلامِ -لاسيَما رسائِلَهُ في المَجموعِ- عرَفَ مدى اهتِمامِهِ واعتِنائِهِ بِمَباحثِ أُصولِ الفِقهِ، فقد نقّحَها وانتَقَدَ ما أُدخِلَ فيها من عَقائدَ وأُصولٍ تُخالِفُ ما عَليهِ أهلُ السنّةِ، وقد كتَبَ الشّيخُ سُلَيمانَ في هـٰذا البابِ أبحاثًا أرادَ بها إخراجَ موسوعَةٍ أُصوليّةٍ منْ مجموعِ فتاوى ابنِ تيميّةَ رَحِمَهُ ﷲُ، مُساهَمةً منهُ في إعادَةِ هـٰذا العلمِ الأَصيلِ إلى أصالَتِهِ، وبيانِ زَيفِ ما أُدخِلَ فيهِ، فبدأ بِالمباحِثِ المُتعلّقةِ بِالأوامِرِ وما يتفرّعُ منها منْ مسائلَ عقَديّةٍ أو فقهيّةٍ أومُشترَكةٍ بينَهُما كإرادةِ المأمورِ بهِ، وإمكانيةِ اجتِماعِ الأمرِ بالنّهي، وأَردَفَ بحثَهُ هـٰذا بِآخرَ عنْ دِلالَةِ الأمرِ والنّهيِ إذا أُطلِقا أو عُلّقا على شرطٍ أو صِفةٍ أيُرادُ بِهِما الامتثالُ مَرةً أو مرّاتٍ، وهو مِن أعظمِ المباحِثِ الأُصوليةِ.