أحد أركان البناء للمسائل الأصولية : إجماع الصحابة ، أخذت من نظرهم الشرعي وفتاواهم وتصرفاتهم الاجتهادية. وأصل هذا عائد إلى أن أصول الفقه : أدلة الشريعة الإجمالية، وأصل الأدلة الإجمالية دلیلان ،الكتاب والسنة وما سواهما عائد إليهما، جاءا بلسان عربي مبين، والصحابة هو أفصح العرب لسانًا، وأجلاهم بيانًا، وأوضحهم خطابًا، كانوا عرب الألسن ؛ فاستغنوا بعلمهم به، بالسؤال عن معانيه، مع كونهم عايشوا الوحي، ونظروا في تدرج بناء الأحكام وفق أسبابها ؛ ففهموا السبب والمسبَّب والعلة والمعلول، والخاص والعام، والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين، والحقيقة والمجاز، والمنطوق والمفهوم؛ فجمعوا بذلك بين مدركي اللغة والشرع، وهما مدركان فاعلان في أصول الفقه؛ فجاء بناء الأصوليين الجملة واسعة من مسائل الأصول - خاصة كبارها - على إجماع الصحابة ؛ كأصل البناء على خبر ،الواحد والنسخ والعموم، والظاهر والإجماع، والقياس، والمصلحة ،والاجتهاد والتقليد، وما يعود إلى هذه الأصول، من توابعها مما لا يتم حصره ؛ فأعطى هذا البناء ثقة وقوة لأصول الاستنباط، وما تثمره من أحكام؛ إذ إجماع الصحابة يعد من أصلب الأصول إحكامًا وقوة.